السيد محسن الحكيم

169

مستمسك العروة

ويحرم بيعها ، وشراؤها ( 1 ) وصياغتها ، وأخذ الأجرة عليها ، بل نفس الأجرة أيضا حرام ، لأنها عوض المحرم ، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه . ( مسألة 4 ) : الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا ( 2 ) ، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ( 3 ) ، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 66 من أبواب النجاسات حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 66 من أبواب النجاسات حديث : 4 .